الشيخ محمد باقر الإيرواني

357

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

والاجتماع كذلك : أي بنحو الترتّب . في الأوّل : أي بنحو العرضية . فإنه يكون على تقدير : أي فإن الأمر بالمهم يكون ثابتا على تقدير عدم الإتيان بالأهم ، والمولى لا يريد غير الأهم على تقدير الإتيان بالأهم ، أي لا يريد الصلاة على تقدير الإتيان بالإزالة ، وأمر صل لا يقول حين الإتيان بالإزالة : تلزمك الصلاة ، بل لا وجود له رأسا . وعدم عصيان أمره : أي الأمر بالأهم . كيف لا يطارده . . . : أي كيف لا يطارد الأمر بالأهم الأمر بالمهم بل أنّ الأمر بالمهم يطارد الأمر بالأهم ، وهل أنّ مطاردة الأمر بالمهم للأمر بالأهم إلّا باجتماع مطلبين : الفعلية والمنافاة بين المتعلّقين ؟ وعدم إرادة . . . : الواو استينافية ، أي إن عدم إرادة المهم على تقدير الإتيان بالأهم لا يوجب عدم طرد الأمر بالمهم لطلب الأهم بعد فرض تحقق الأمر بالمهم حين تحقق موضوعه ، أي حين عدم الاشتغال بالأهم وعصيان أمره - الأهم - فإنه يلزم اجتماع كلا الأمرين في حالة عدم الإتيان بالأهم ، حيث إن المتعلّقين متضادان فيلزم تحقق المطاردة ، أي مطاردة الأمر بالمهم للأمر بالأهم . مع أنّه يكفي الطرد : هذا إشارة إلى الجواب الثاني . فإنه على هذا الحال : أي على تقدير عصيان الأمر بالأهم يكون الأمر بالأهم طاردا للأمر بالضد المهم كما كان يطارده في غير هذا الحال ، أي في حال الاشتغال بالأهم ، وعليه فلا يكون للأمر بالمهم مجال بعد فرض وجود الأمر بالأهم . بمجال : الأنسب حذف الباء وإلّا تبقى كلمة يكون بدون اسم .